ابحث في الموقع:
ArabianBusiness.com - Middle East Business News

الأحد, 08 نوفمبر 2009

YOUR DIRECTORY /

| Share |

محكمة أبوظبي تعاقب رئيس وأعضاء مجلس إدارة "الإسلامية للتمويل" لخيانة الأمانة

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  في يوم الأحد, 28 يونيو 2009
محكمة أبوظبي الابتدائية تصدر حكما على موظفين في  الشركة الإسلامية للتمويل لخيانة الأمانة.

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بمعاقبة رئيسين سابقين للشركة الإسلامية للتمويل وأعضاء من مجلس إدارة الشركة لاتهامهم بخيانة الأمانة وتقييم حصص بسوء قصد ومخالفة قانون الشركات التجارية.

وقضت المحكمة حسب وكالة الأنباء الإماراتية بمعاقبة علي هامل خادم غيث آل غيث القبيسي الرئيس السابق للشركة الإسلامية للتمويل بالحبس لمدة ثلاث سنوات وعبدالله سعيد عبدالله القبيسي الرئيس السابق للشركة الإسلامية للتمويل بالحبس لمدة سنتين وكل من الوليد بن حمد آل مبارك وعيسى شملان عيسى الشملان وغيث هامل بن خادم آل غيث القبيسي أعضاء مجلس إدارة الشركة الإسلامية للتمويل بالحبس لمدة سنة واحدة.

كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية المقامة من الشركة المجني عليها إلى المحكمة المدنية المختصة.

تتمة المقالة في الأسفل
advertisement

واستندت محكمة أبوظبي الابتدائية في حكمها على ما تضمنه ملف القضية من مستندات وما تم فيها من تحقيقات.

وقالت الوكالة الإماراتية أن المحكمة وجدت أن المتهم الأول ارتكب جريمتي تبديد 423 مليون درهم بخلاف مبالغ أخرى تم تحويلها إلى الشركة الخاصة التي يمتلك فيها المتهم الأول والخامس حصة كبيرة من الأسهم بأن سيّل الوديعة الخاصة بالشركة المجني عليها بالمخالفة للقانون وتحويلها لحساب الشركة المذكورة سابقا بموجب الوكالة الممنوحة له من أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة أيضًا للقانون فضلاً عن المبالغ الأخرى الواردة بأقوال المبلغ والرئيس التنفيذي للشركة كما أنه بذلك قد أساء استعمال هذه الوكالة الممنوحة له بالمخالفة للقانون كما أنه مع باقي المتهمين لم يقوموا بتدوين محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وفقاً للمقرر قانوناً.

كما استندت المحكمة في حكمها لمخالفة المتهمين لقانون الشركات التجارية والمادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي والقرارات المنظمة لعمل الشركات ومجالس إداراتها وعملاً بنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي وتقضي والحال كذلك بإدانتهم كل بما ارتكب عملا بنص المادة 212 من قانون الأجراءات الجزائية وبمعاقبتهم تعزيراً وفقاً لنص المادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد/ 103 107 111 112 216 322/3 323/3-6 324 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ووجدت المحكمة أن المتهمين من الثاني وحتى الخامس ارتكبوا جريمة إساءة السلطة المكلفين بها بمنحهم المتهم الأول وكالة عامة مطلقة ولا يقدح في ذلك ما قاموا بتحريره على أنه محضر مجلس إدارة يتفقوا فيه في غيبة المتهمين الأول والخامس على أن تكون الوكالة مشروطة بعرض المتهم الأول ما يتخذه من تصرفات على المجلس لكون هذه الورقة لا يعتد بها وكذا الوكالة المصدق عليها رسمياً أمام كاتب العدل والتي لم يقوموا بإلغائها إلا بعد ارتكاب المتهم الأول للجريمتين المنسوبتين إليه.

كما أنهم ارتكبوا جريمة إبراء ذمة الشركة الخاصة التي يمتلك فيها المتهم الأول والخامس حصة كبيرة من الأسهم من دين تسييل الوديعة والاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون ومن دون اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة التصرف وعدم الإضرار بمصالح الشركة وأموالها وحقوق المساهمين مما يعد تقيماً بسوء قصد للحصص المدعى بتقديمها من الشركة سابقة الذكر.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم وكيل عن الشركة الإسلامية للتمويل بشكوى ضد المتهم الأول قرر فيها وبأقواله بالمحضر أنه تم منح سالف الذكر كرئيس لمجلس إدارة الشركة وكالة عامة مشروطة كما أدعى بعدم اتخاذ أي قرار إلا بعد أخذ موافقة باقي أعضاء المجلس وأن المتهم الأول حوّل عدة مبالغ من حساب الشركة المجني عليها إلى حسابات شركات أخرى تخصه من دون الرجوع لمجلس الإدارة للحصول على موافقتهم وأدلى ببيانات بعض المبالغ.

وأضاف بأن باقي أعضاء المجلس علموا بهذه المخالفات فقاموا بإلغاء الوكالة سالفة الذكر الممنوحة للمتهم الأول وتم مطالبته بتقديم البيانات المالية للشركة حتى يتم التمكن من حصر المخالفات إلا أنه امتنع وأنه يشتكي عليه ويطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبسؤال المتهمين الثاني والثالث والرابع بالمحضر قرروا بمضمون ما قرره سابقهم وقرروا بأن المتهم الأول ارتكب هذه المخالفات مع المتهم الخامس وبعلم من الرئيس التنفيذي للشركة دون أن يقوم بإخطارهم كأعضاء لمجلس الإدارة ليتم عقد جمعية عمومية لإطلاع المساهمين على تلك المخالفات.

وبسؤال المتهم الأول بالمحضر أنكر ما نسب إليه ودفع ببطلان الشكوى المقدمة ضده لتقديمها من غير ذي صفة وأنه يجب الحصول على إذن من الجمعية العمومية برفع الدعوى وأن ما قام به من تصرفات كان بموجب وكالة عامة تبيح له التصرف وله فيها مطلق الصلاحية في اتخاذ ما يراه من تصرفات وأن المدقق المالي والمحاسبين القانونيين للشركة أعدوا تقريراً خالياً من أي مخالفات ضده وأنه تقدم بشكوى لوزارة الاقتصاد للتحقيق في عزله من رئاسة مجلس الإدارة بصورة غير قانونية.

وتقدمت وزارة الاقتصاد بشكوى من الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة ضد المتهمين الخمسة والشركة الخاصة التي يمتلك فيها المتهم الأول والخامس حصة كبيرة من الأسهم والرئيس التنفيذي بالشركة المجني عليها والمدقق الحسابي تطلب في ختامها من النيابة العامة بدبي أجراء تحقيق فوري وعاجل لحماية حقوق المساهمين ضد سالفي الذكر بشأن المخالفات المبينة بالشكوى.

وأورد تقرير عمليات التفتيش التي نفذها بها وزارة الاقتصاد من خلال الجهات المعنية بذلك المخالفات التي ارتكبها المتهمون من رهن الوديعة والشركة مازالت في طور التأسيس ومنح أعضاء مجلس الإدارة للمتهم الأول رئيس المجلس وكالة مطلقة والتي استخدمت في تسييل الوديعة لسداد ديونه الشخصية وأنه بمواجهته بذلك أقر واستند على الوكالة الممنوحة له.

| Share |

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (2 تعليقات)

تم تاسيس شركه على مبداء النصب
المرسل عبدالله الدوسري, الظهران, السعوديه في 12 تموز 2009 - 14:44 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


حيث قام المدعو عبدالله القبيسي رئيس لجنة المؤسسين قبل تاسيس الشركه ببيع الاسهم برسوم غير مبرره مدعيا ان جزيرة النخله شرت جميع الاسهم وهي تبيع بزياده عن سعره المعمد من دائرة الاقتصاد علما ان جزيرة النخله يملكه هو شخصيا عبدالله القبيسي متحايليين على عباد الله مخالفين تعاليم ديننا الاسلامي ببيع مالا يملكون وهذا حرام شرعا ووضع شخص اسمه عصام البحراني يدير كل تلك الامور المشينه البعيده عن الامانه والصدق معتمدة على الغش والتدليس وجنوا مبالغ تجاوز 300 مليون درهم من العمولات الباطله لذا يجب على الجهات المعنيه الزامهم باعادة حقوق المساهمين من العمولات الباطله ونستعجب كيف يحللون على انفسهم اكل حقوق الناس بالحرام اللهم انت العليم وسلط عليهم غضبك والله الموفق

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *
(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *


الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.


 بريد الأخبار

  1. وزارة الاقتصاد

  2. استثمار إسلامي


هل لديك خبراً جديداً؟ ارسله لنا!

تعليقات القراء

  1. دراسة إماراتية تطالب بمنح رخص القيادة في سن الـ 16 عاماً 02
    08 Nov ' 09 at 00:27
    أنا الصراحة موااق ع القرار لان الناس في سن 15 و16 يسوقون السيارة بدون ليسن...   اقرأ  »
  2. دبي تعتزم تدريب 6 نساء على الإفتاء 01
    07 Nov ' 09 at 16:32
    عجيب أمر المسلمين, هل الفتوىوقف على الرجال ؟؟؟أليست هناك مسائل يصعب على...   اقرأ  »
  3. كبار الرؤساء التنفيذيين يتوقعون أن يقود القطاع البنكي عملية الانفراج في الإمارات 01
    07 Nov ' 09 at 14:29
    فتحت البنوك الباب غلى مصراعيه ودون ضمانات للقروض والآن من اقترض وتو...   اقرأ  »

إقرأ جميع ملاحظات الزوار في »