أصدر الرئيس السوري مرسوما يقضي بتعديل المادة 548 من قانون العقوبات السوري الخاصة بجرائم الشرف، ويقضي التعديل برفع العقوبة على جرائم الشرف إلى السجن لمدة عامين بعد أن كانت لا تتعدى الحبس ستة أشهر.
وكانت المادة 548 قبل التعديل تنص على1ـ «يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد».
2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.
وبعد التعديل أصبح النص كما يلي: يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.
آخر مقالات الموقع
آخر مقالات لثقافة ومجتمع
أيضا في ثقافة ومجتمع
آخر الأخبار
- مواصلات: دائرة النقل في أبو ظبي تقدم هدية العيد للسائقين
- بنوك واستثمار: القرض العادل يثير تساؤلات السوق العقاري السوري
- ثقافة ومجتمع: الداخلية السورية تدعو لعدم استخدام العيارات النارية في العيد
- سياسة واقتصاد: ستاندرد تشارترد: تباطؤ وتيرة تسريح الموظفين في الإمارات
- صحة: وزير الصحة السوري:50 بالمئة من الحجاج أخذوا اللقاح