-
العبار: دبي ستسجل نمواً بنسبة 5 % في 2009
01
20 Nov ' 09 at 23:27
جزك الله خيرا على هذا التقرير الجميل انا اكثر شي اكرهه الكذب المشكلة هذه... اقرأ » -
الإمارات: 10 أيام عطلة للدولة بمناسبة عيدي الأضحى والوطني و4 أيام للخاص
01
21 Nov ' 09 at 09:41
و الله الكلام صحيح , لماذا هذة التفرقة الكبيرة , على الاقل تعويض يومي... اقرأ » -
اقتصاد الملح والجرح
01
21 Nov ' 09 at 00:16
يوسف السباعي هو اديب مصري ووزير للثقافة في السبعينات وقتل في نهايةعام... اقرأ »
محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في شيكات المعاملات العقارية
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الخميس, 05 نوفمبر 2009
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية خاصة تحمل اسم " لجنة الفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية ".
ونص المرسوم حسب وكالة أنباء الإمارات على أن تكون هذه اللجنة هي جهة الاختصاص الوحيدة ـ دون غيرها ـ بالفصل في الشكاوى المتعلقة بالشيكات المرتجعة المحررة من المشتري لصالح المطور العقاري أو الشيكات المحررة من قبل منتفعي ومستأجري العقارات طويلة المدة المشمولة حقوقهم بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2006 الخاص بالتسجيل العقاري في إمارة دبي .. كما نص على قطعية الأحكام الصادرة عن اللجنة حيث ستكون تلك الأحكام باته وغير قابلة للطعن فيها وسيتم تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ في محاكم دبي.
ونص المرسوم أيضاً على أن تتشكل لجنة الفصل القضائية من رئيسٍ سيتم اختياره من بين قضاة محكمة الاستئناف بمحاكم دبي وعضوين هما أحد قضاة المحكمة الابتدائية بمحاكم دبي وممثل عن دائرة الأراضي والأملاك، بينما تضمّن المرسوم منح اللجنة مجموعة من الصلاحيات المحددة بهدف تمكينها من القيام بالمسؤوليات المنوطة بها على الوجه الأكمل.
وتشمل صلاحيات اللجنة الغاء الشيك المرتجع الصادر لصالح المطور العقاري في حال ثبوت عدم أحقيته لمبلغ الشيك وإلزام محرر الشيك بكتابة شيك جديد محل الشيك موضوع الشكوى يستحق في الموعد الذي تحدده اللجنة واحالة الشيك المرتجع إلى الجهة القضائية المختصة لأجراء المقتضى القانوني بحق محرر الشيك وذلك في حال أحقية المطور العقاري لمبلغ الشيك والاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين في القطاع العقاري.
وألزمت المادة الخامسة من المرسوم جهات الضبط القضائي - بما في ذلك مراكز الشرطة - بإحالة كافة شكاوى الشيكات المشمولة بهذا المرسوم إلى اللجنة، كما نصت المادة ذاتها عل أنه يحظرعلى النيابة العامة والمحاكم التحقيق في الشيكات المرتجعة المشمولة بهذا المرسوم أو الفصل في أي نزاع يتعلق بها قبل عرضها والنظر فيها من قبل اللجنة.. كما يجب عليها التوقف عن نظر أية شكوى أو دعوى جزائية تتعلق بهذه الشيكات، وإحالتها إلى اللجنة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم.
ومع مراعاة أحكام المرسوم، ستمارس اللجنة القضائية صلاحياتها بمقتضى القوانين المعمول بها في إمارة دبي، وأحكام الشريعة الإسلامية والعرف إلا إذا كان مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو الآداب العامة، كما ستباشر اختصاصاتها وفقاً لمبادئ العدالة الطبيعية، وقواعد الحق والأنصاف على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
آخر مقالات لعقارات
أيضا في عقارات
آخر الأخبار
- أسواق مالية: البورصة السعودية تفتتح تداولاتها بانخفاض أكثر من 47 نقطة
- سياسة واقتصاد: بوتين يتعهد بمواصلة تنشيط الاقتصاد مع خروج روسيا من الأزمة
- صحة: عاشر وفاة في مصر بالفيروس "إتش1 إن1"
- طاقة: السعودية للكهرباء تمد الموعد النهائي لمحطة بملياري دولار
- تجارة: مصر تتطلع إلى زيادة مناطق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة




